جريدة السوهاجية

جريدة السوهاجية | صوت من لا صوت له

ننشر نص قانون التظاهر الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء..

مجلس الوزراء_أرشيفية

 منصور محزم مجاهد —

كشف مصدر قضائى، أن مجلس الوزراء أرسل قانون التظاهر الذى وافق عليه إلى رئاسة الجمهورية، لإصداره مرسوما بقانون للعمل به خلال ساعات بمجرد نشرة فى الجريدة الرسمية.

وحصلنا على نص القانون الذى، يتضمن حق المواطن فى التظاهر وحرية التعبير عن الرأى بشكل سلمى ودون الإخلال بنظام الأمن، وأن من أهم ملامح قانون التظاهر الجديد، أن للمواطنين الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحا، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون، ومن خلال إخطار كتابى لقسم أو مركز الشرطة التى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير المواكب أو المظاهرة السلمية، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يتضمن الإخطار البيانات معلومات عن خط سير المظاهرات وميعاد بدايتها ونهايتها وبيان بموضوع التظاهر.

و يحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهر فى أماكن العبادة، كما حظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه، فيما لا يجوز أن يترتب على المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى، أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.

وفى حالة خروج المظاهرة عما أقره القانون من ضوابط، فمن حق قوات الشرطة فض تلك التظاهرة من خلال توجيه إنذارات شفهية من القائد الميدانى بواسطة مكبرات الصوت إلى المشاركين فى المظاهرة بالفض والانصراف، وفى حالة عدم الاستجابة يتم استخدام المياه المندفعة ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، فيما لا يجوز لقوات الأمن فض استعمال القوة بأكثر من ذلك إلا فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس أو المال، فيتم استخدام الهراوات.

كما لا يجوز للمتظاهرين تجاوز مقار المجالس التشريعية أو مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات أو مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية أو مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية، بأزيد من مائة متر من حرم تلك المقار.

ويعاقب القانون بالسجن والغرامة 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم المظاهرات، كما يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة دون الإخطار.

ووردبريس › خطأ

كان هناك خطأ فادح في هذا الموقع.

معرفة المزيد حول استكشاف الأخطاء في ووردبريس.