منصور أبو مجاهد
أرسل المحامي نبيه الوحش إنذارا علي يد محضر للسيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك لتعديل المادة 341 عقوبات لمخالفتها مبادئ وميثاق العمل بالعهد الدولي.
وقد عرفت المادة 341 من قانون العقوبات مرتكب جريمة خيانة الأمانة بأنه ”كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري “.
من جانبه قال المحامي نبيه الوحش أن المادة 341 من قانون العقوبات كافية بحكم المادتين 2 و 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأشار “الوحش”.. أن مصر انضمت للعهد الدولي بموجب القرار الجمهوري 526 لسنة 1981 والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 ابريل عام 1982.